للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ): "إن دعاء المسألة: هو طلبُ ما ينفع الداعي، وطلبُ كشفِ ما يضره، ودَفْعِهِ" (١).

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت ١٢٠٦ هـ): "وهو الطلب بياء النداء لأنه ينادى به القريب والبعيد، وقد يستعمل في الاستغاثة أو بأحد أخواتها" (٢).

وعرفه الشيخ حسين بن مهدي النعمي اليمني (ت ١١٨٧ هـ) بقوله: فالمعنى الذي هو راجع وضعًا لا قصدًا إلى القوي القادر، بحيث لا يصلح إلا له، ولا يتحصل إلا به أو عنه، اسمُ طلبه والتماسِه، واللفظُ الذي يكون له هو الدعاء وضعًا وشرعًا والدعاء في لسان أنبياء الله ورسله وكتابه - اسمٌ لطلب ذلك المعنى -" (٣) وقال أيضًا: "إن الدعاء عند المتشرعة والإسلاميين طَبْعٌ وهيئةٌ لازمةٌ طلبَ العاجزِ للقادر وسؤاله منه" (٤) وعرفه أيضًا بتعريف آخر أطول هذا يرجع إلى هذا المعنى (٥).

وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت ١٢٨٥ هـ) بقوله: "هو السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهما" (٦). وهناك تعريفات


(١) الفتاوى: ١٥/ ١٠، ومثله في بدائع الفوائد: ٣/ ٢.
(٢) الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ ص: ٤.
(٣) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص: ١٩٦.
(٤) معارج الألباب ص: ٢١٨.
(٥) فقد ذكر في ص ١٩٣ تعريفًا طويلًا أدخل فيه شروط صحة الدعاء وهي:
أ - كون المدعو قادرًا بالذات.
ب - كونه متمكنًا من المطلوب منه.
جـ - كون حصول المطلوب يتوقف على إرادته فقط.
د - عجز المخلوق عن تحصيله.
هـ - صلاحية المحل للقيام بالسؤال والعلم بما فيه الخير …
(٦) القول الفصل النفيس ص: ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>