للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوحيد وسدًا لأبواب الشرك ومنافذه.

فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن هذه الأشياء وإليك بعضها:

فقد ثبت في حديث جابر أن رسول الله نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه (١).

وثبت أمره بهدم أبنية القبور وتسويتها بالأرض. قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (٢).

وثبت عن النبي نهيه عن شد الرحل إلى القبور، فروى أبو سعيد وأبو هريرة مرفوعًا: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" (٣).

ووردت أحاديث كثيرة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها أو عندها ولعن من فعل ذلك، فعن عائشة وابن عباس أن رسول الله لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه خميصة له فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة: يحذر ما صنعوا" (٤).

قال الحافظ ابن حجر : "وكأنه علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود


(١) رواه مسلم: ٢/ ٦٦٧ رقم ٩٧٠.
(٢) رواه مسلم ٢/ ٦٦٦، رقم ٩٦٩.
(٣) البخاري: ٣/ ٦٣ رقم ١١٨٨، ١١٨٩ و ٣/ ٧٠ رقم ١١٩٧، ومسلم: ٢/ ١٠١٤ رقم ١٣٩٧.
(٤) البخاري: ١/ ٥٣٢ رقم ٤٣٥، ٤٣٦، ومسلم: ١/ ٣٧٧ رقم ٥٣١ وله شاهد من حديث أبي هريرة البخاري رقم ٤٣٧، ومسلم رقم ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>