للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم" (١).

وروي جندب بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ". . . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني ذلك" (٢).

أنهاكم عن ومن الوسائل التي نهى عنها وضع التماثيل والصور على القبور، قالت عائشة : إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله" (٣).

وقد أمر بطمس التماثيل والصور كما في حديث علي المتقدم كما حذر أشد التحذير من التصوير للحيوان مطلقًا فقال:

"أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" (٤).

وحذر من اعتياد قبره صلوات الله وسلامه عليه فقال فيما رواه أبو هريرة: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" (٥).


(١) فتح الباري: ١/ ٥٣٢.
(٢) أخرجه مسلم: ١٨/ ٣٧٧ رقم ٥٣٢ والأحاديث الواردة في التحذير من اتخاذ القبور مساجد كثيرة ذكر الألباني في تحذير الساجد ص: ٢٧ وما قبلها عن الحارث النجراني وأسامة بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح وزيد بن ثابت وابن مسعود وعلي بن أبي طالب أجمعين.
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ٥٢٣ رقم ٤٢٧، ومسلم: ١/ ٣٧٥ رقم ٥٢٨.
(٤) أخرجه البخاري: ١٠/ ٣٨٦ - ٣٨٧ رقم ٥٩٥٤، ومسلم: ٣/ ١٦٦٧ رقم ٢١٠٧.
(٥) أخرجه أبو داود: ٢/ ٥٣٤ رقم ٢٠٤٢، وأحمد: ٢/ ٣٦٧.
وقد صحح إسناد الحديث النووي في الأذكار ص: ١٠٦، ونقل السخاوي هذا التصحيح فأقره في القول البديع ص: ١٥٤، وقال ابن تيمية: وهذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع الاحتجاج به هذا ما ذكره =

<<  <  ج: ص:  >  >>