للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم الإمام أحمد:

فقد سئل عن الصلاة خلف من يقنت؟ فقال: "وقد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت، فإذا زاد في القنوت حرفًا أو دعا بمثل إنا نستعينك أو عذابك الجد أو نحفد، فإن كنت في الصلاة فاقطعها" (١).

وكان الإمام أحمد يمنع من الدعاء بحوائج الدنيا في الصلاة إلا بالمأثور (٢).

يشير الإمام أحمد بقوله بمثل إنا نستعينك .. إلخ إلى القنوت الوارد عن عمر بن الخطاب أنه قنت به. وقد صح إسناده إلى عمر (٣).

فإذا كان الإمام أحمد يمنع من ذلك مع كونه مرويًا عن عمر بن الخطاب لكن كأنه لم يثبت لديه أو رأى أنه لا ينبغي الزيادة على قنوت النبي .

فإذا كان هذا حال أحمد مع الدعاء المأثور فكيف يقول في الأدعية المخترعة المبتدعة التي امتلأت بها كتب الفقهاء المتأخرين فضلًا عن الصوفية والقبوريين الذين يجيزون دعاء غير الله تعالى؟

هذا وقد تقدم منع علماء السلف من مثل قول الداعي أعوذ بالكعبة والصفا والعرش والكرسي، فقد صرح بعدم جواز نحو هذا كل من نعيم بن حماد والبخاري وابن خزيمة والخلال وابن بطة وغيرهم (٤).


(١) رسالة الصلاة لابن القيم ص: ١٧١.
(٢) انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١/ ٢٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٤ - ٣١٥، ٤٢، والبيهقي: ٢/ ٢١٠، وصَحَّح الإسناد الألباني في الإرواء: ٢/ ١٧٠، وروي أيضًا هذا القنوت عن علي أيضًا كما في ابن أبي شيبة: ٢/ ٣١٤.
(٤) انظر نصوص كلامهم في ص: ٤٢٦ - ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>