للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا" (١).

ونكتفي بهذا القدر من أقوال أهل العلم في التحذير من الأدعية المبتدعة.

مناقشة الحنفية في قولهم بأفضلية غير المأثور خارج الصلاة:

وهذه الأحاديث والآثار الماضية تدل على أفضلية الالتزام بالأدعية المأثورة وأن الابتداع فيها مذموم جدًا، وهذه الدلالة واضحة جدًا لكن بعض علماء الحنفية ذهبوا إلى أن غير المأثور أفضل، وعللوا ذلك بأن حفظ الأدعية وتكرارها يذهب برقة القلب، ولكنهم قالوا لا يجوز في الصلاة الدعاء إلا بما ورد في القرآن أو السنة، وأما إذا دعا بغير ذلك فتفسد صلاته (٢).

وهذا القول الذي ذهب إليه الحنفية في الصلاة ترده الأحاديث الكثيرة الدالة على جواز الدعاء في الصلاة بما يتخيره الداعي كما في حديث ابن مسعود في التشهد المشهور، وفيه: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء" (٣) وقوله : "وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء" (٤) ولم يقيد الدعاء بشيء (٥).


(١) قاعدة التوسل ص: ١٤٦، وضمن الفتاوى: ١/ ٣٤٦.
(٢) الأصل للشيباني: ١/ ٢٠٢، والفتاوى الهندية: ٥/ ٢١٨، وحاشية ابن عابدين: ١/ ٥٢٣ - ٥٢٤، والبزازية: ٤/ ٤١، وفتح القدير: ١/ ٢٢٥، والمنتقي للباجي: ١/ ٣٦١، والفتاوى: ٢٠/ ٣٦٦، والمبسوط: ٤/ ٩ وفي بعض هذه المصادر زيادة وهي أنه يجوز طلب ما يستحيل طلبه من غير الله ومثلوا له بنحو اغفر لعمي أو ارزقني الحج وأصلح أمري والعن الظالمين بخلاف نحو اكسني ثوبًا أو اقضِ ديوني فهذه تبطل الصلاة. ثم إن عدم الدعاء بغير المأثور في الصلاة روي عن الإمام أحمد أيضًا كما في شرح المهذب: ٢/ ٤١٦، والمغني: ١/ ٥٤٧ - ٥٥٠.
(٣) البخاري: ٢/ ٣٢١٣٢ رقم ٨٣٥.
(٤) تقدم تخريجه ص: ٢٢٠.
(٥) انظر شرح المهذب: ٣/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>