(٢) الأصل للشيباني: ١/ ٢٠٢، والفتاوى الهندية: ٥/ ٢١٨، وحاشية ابن عابدين: ١/ ٥٢٣ - ٥٢٤، والبزازية: ٤/ ٤١، وفتح القدير: ١/ ٢٢٥، والمنتقي للباجي: ١/ ٣٦١، والفتاوى: ٢٠/ ٣٦٦، والمبسوط: ٤/ ٩ وفي بعض هذه المصادر زيادة وهي أنه يجوز طلب ما يستحيل طلبه من غير الله ومثلوا له بنحو اغفر لعمي أو ارزقني الحج وأصلح أمري والعن الظالمين بخلاف نحو اكسني ثوبًا أو اقضِ ديوني فهذه تبطل الصلاة. ثم إن عدم الدعاء بغير المأثور في الصلاة روي عن الإمام أحمد أيضًا كما في شرح المهذب: ٢/ ٤١٦، والمغني: ١/ ٥٤٧ - ٥٥٠. (٣) البخاري: ٢/ ٣٢١٣٢ رقم ٨٣٥. (٤) تقدم تخريجه ص: ٢٢٠. (٥) انظر شرح المهذب: ٣/ ٤١٦.