للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعدولُهم عن هذا إلى هذا - مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم أعلم منا بالله ورسوله، وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء، وينفع، وما لم يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره … - دليلٌ على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه" (١).

وقد ذكرنا فيما مضى (٢) أن الترك الراتب سنة متبعة وأن خلافه بدعة.

ي - لو سلمنا دلالته على التوسل بالذات الغائبة - لا نسلم أنه عام في كل الأحوال والأشخاص بل هو قضية عين (٣) عموم لها فهو خاص بمن دعا له الرسول الله وهو هذا الأعمى الذي جاءه وطلب منه الدعاء.

ولو تنازلنا وقلنا: إنه ليس خاصًا بهذا الأعمى أو بمن دعا له في حياته - لا نسلم أنه يعم غير النبي فهو خاص به، لأنه لا يمكن قياس غير النبي على النبي وإلى هذا ذهب العز بن عبد السلام على فرض صحة الحديث (٤).

ك - ثم لو سلمنا دلالته على العموم - وهيهات ذلك - فهو حديث عن قواعد الشرع فلا يعمل به لمخالفته للقطعيات من نصوص الكتاب والسنّة (٥).

ل ـ ثم لو سلمنا دلالته على التوسل بالذوات تنازلًا مع المخالف-


(١) الرد على البكري: ١٣٠، وقاعدة في التوسل ص: ١٣٤، ومع الفتاوى: ١/ ٣٢٦.
(٢) تقدم ص: ٦٠٦.
(٣) الرد على البكري: ١٢٩.
(٤) فتاوى العز بن عبد السلام ص: ١٢٦ - ١٢٧، والأزهية: ١٧٣ - ١٧٤.
(٥) ذكر نحو هذا الشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة ضمن الرسائل النجدية: ٤/ ٦٢٢، وقد تقدم كلام علماء الأحناف في هذا ص: ٦٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>