للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الوليمة أولَ يوم حَقٌّ) أي: واجب ثابت عند من يقول بوجوبها، وعليه الأكثر (و) هي في (الثاني معروف) [أي: سنة معروفة، بدليل رواية الترمذي بلفظ: "طعام أول يوم حق، والثاني سنة" (١)] (٢) (و) هي في (اليوم الثالث رياء وسمعة) أي: ليري الناس إطعامه ويظهر لهم كرمه، ويسمعهم ثناء الناس عليه، ويباهي به غيره؛ ليفتخر بذلك ويعظم في نفوسهم؛ فهو وبال عليه.

(قال قتادة) أحد الرواة (حدثني رجل) أثق به (أن سعيد بن المسيب دعي) إلى وليمة في (أول يوم، فأجاب) وحضرها (ودعي) إليها في (اليوم الثاني، فأجاب) أيضا (ودعي) في (اليوم الثالث، فلم يجب) الداعي (وقال: ) هم (أهل سمعة ورياء) كما تقدم.

[٣٧٤٦] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (ثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة، عن سعيد بن المسيب بهذِه القصة) المذكورة و (قال) فيه: (فدعي) في (اليوم الثالث، فلم يجب، وحصب) بفتح الحاء والصاد المهملتين.

وقال ابن عمر وغيره: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (٣): "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب" (٤). ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها. قال المنذري:


(١) "سنن الترمذي" (١٠٩٧) من حديث ابن مسعود، وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد اللَّه، وزياد بن عبد اللَّه كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد اللَّه مع شرفه يكذب في الحديث.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) ساقطة من (ح)، (ل).
(٤) "صحيح البخاري" (٥١٧٣)، "صحيح مسلم" (١٤٢٩) من حديث ابن عمر. ورواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>