للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيطلق على الواحد والجمع، ويجمع أيضًا على أضياف وضيوف، والمرأة ضيف وضيفة، والضيافة (١) من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين، وليست واجبة عند عامة العلماء، خلا الليث بن سعد، فإنه أوجبها ليلة واحدة.

وحجة الجمهور قوله: (جائزته) بالنصب، زاد مسلم (٢): قالوا: يا رسول اللَّه، وما جائزته؟ قال؟ (يوم وليلة) فإن الجائزة هي العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل مثل هذا اللفظ في الواجب. قال العلماء: معنى الحديث الاهتمام بالضيف في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من برٍّ وإلطاف، ومن إكرام الضيف تعجيل الطعام إليه، وأحد معاني قوله تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤)} (٣) أنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم.

(والضيافة) المشروعة (ثلاثة أيام) فاليوم الأول فرض على ما تقدم، والثاني والثالث سنة يطعم فيهما [ما] (٤) يتيسر من الطعام، ولا يزيد فيها على [عادته، يضيفه] (٥) منها. (وما بعد ذلك) أي: بعد الأيام الثلاثة (فهو صدقة) ومعروف، وزاد البزار بإسناد رواته ثقات: "وكل معروف صدقة" (٦).


(١) ساقطة من (م).
(٢) "صحيح مسلم" (٤٨)، وهذِه الزيادة في البخاري أيضًا (٦٠١٩، ٦٤٧٦).
(٣) الذاريات: ٢٤.
(٤) ليست في النسخ الخطية، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) "مسند البزار" ٥/ ٣١ (١٥٨٩) من حديث عبد اللَّه بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>