للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا يحل له أن يثوي) بفتح الياء وسكون المثلثة، أي: يقيم، بدليل رواية مسلم: "ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه" (١) (حتى يحرجه) بضم أوله وسكون الحاء المهملة. أي: يوقعه في الحرج، وهو الإثم؛ لأنه قد يغتابه فيقول: هذا الضيف ثقيل، وقد ثقل علينا بطول إقامته. أو يتعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز، وقد قال اللَّه تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (٢).

قال النووي: وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث باستدعائه، وأما إذا استدعاه وطلب منه زيادة إقامته، أو عِلمًا أو ظن منه محبة الزيادة على (٣) الثلاث وعدم كراهته فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنما جاء لأجل كونه يؤئمه، وقد زال هذا المعنى والحالة هذِه، فلو شك في حال الضيف، هل يكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحل له الزيادة على الثلاث؛ لظاهر الحديث (٤).

وهذِه المسألة من المسائل التي يفرق فيها عند الفقهاء بين الظن والشك، كما في مسألة: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} (٥).

(قال) المصنف (قرئ على الحارث بن مُسكين) بضم الميم، أبو عمرو الأموي، مولى مروان، المصري الفقيه بمذهب مالك، قرأ على


(١) "صحيح مسلم" (٤٨/ ١٥) بعد حديث (١٧٢٦).
(٢) الحجرات: ١٢.
(٣) في (ل)، (م): بعد. والمثبت من (ح).
(٤) "شرح مسلم" ١٢/ ٣١.
(٥) النور: ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>