للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الأثرم عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، قال: أعرست في عهد أبي، فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب فيمن آذن وقد ستروا بيتي بجنادي أخضر، فأقبل أبو أيوب مسرعًا فاطلع، فرأى البيت مسترًا بجنادي أخضر، فقال: يا (١) عبد اللَّه، أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا: غلبتنا النساء يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن يغلبه النساء فلم يغلبنك، ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا، ثم خرج (٢).

الجنادي بضم الجيم وتخفيف النون، هو جنس من الأنماط أو الثياب، تستر بها الجدران، فإذا ثبت هذا فإن ستر الحيطان مكروه غير محرم، وهذا مذهب الشافعي (٣)؛ إذ لم يثبت في تحريمه دليل، وقد فعله ابن عمر، وفعل (٤) في زمن الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وإنما كره لما فيه من السرف، وقيل: هو محرم؛ للنهي عنه، والأول أولى؛ فإن النهي لم يثبت، ولو ثبت لحمل على الكراهة.

(فقالت فاطمة لعلي: الحقه انظر ما رجعه، فتبعته، فقلت: يا رسول اللَّه ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مزوقًا).

* * *


(١) بعدها في النسخ: أبا.
(٢) علقه البخاري قبل حديث (٥١٨١)، ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٠٤ (٢٥٢٤٣)، والطبراني ٤/ ١١٨ - ١١٩.
(٣) انظر: "الأم" ط. دار الوفاء ٧/ ٤٥٢، "الحاوي" ٩/ ٥٦٥، "البيان" ٩/ ٤٨٩.
(٤) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>