للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى) بن سعيد (عن عبيد اللَّه) بن عبد اللَّه (١) (حدثني نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا وضع عشاء) بفتح العين والمد، هو الطعام بعينه، خلاف الغداء (أحدكم، وأقيمت الصلاة) لفظ البخاري وغيره: "فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل" (٢).

(فلا يقوم) (٣) يعني: عن عشائه (حتى يفرغ) بفتح الياء وضم الراء منه. فيه دليل على أن حضور الصلاة في جماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهر هذا أنه إذا سمع الإقامة وهو في بيته وقد حضر طعامه أنه يبدأ بالطعام، وإن فاتته الصلاة في جماعة، وهذا الحديث وإن ورد في العشاء، فجميع الصلوات حكمهم كذلك في تقديم الطعام على صلاة الجماعة، لكن هذا إنما يكون إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة.

ولأصحابنا وجه أنه يأكل وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته.

وفيه دليل على امتداد وقت المغرب، وعلى أنه يأكل حتى يفرغ [من] (٤) أكله وتنقطع حاجته من الأكل بكماله. قال في "شرح السنة": الابتداء بالطعام إنما كان لمن تاقت نفسه واشتد توقانه للطعام (٥).


(١) كذا في الأصول: عبد اللَّه. وهو خطأ. والصواب: عمر. انظر: ترجمته في "تهذيب الكمال" ١٩/ ١٢٤.
(٢) البخاري (٦٧٣)، مسلم (٥٥٩).
(٣) في النسخ: يقم.
(٤) ليست في الأصول، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٥) "شرح السنة" للبغوي ٣/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>