للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(زاد مسدد) في روايته: (فكان عبد اللَّه) بن عمر (إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم) عنه (حتى يفرغ) من عشائه (وإن سمع الإقامة) قال أهل الظاهر: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء؛ لظاهر الحديث وفعل الصحابي (١). وعلى قول الجمهور أنهما محمولان على الأفضل (وإن سمع قراءة الإمام) في الصلاة لا يقوم عن عشائه.

[٣٧٥٨] (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي البصري، شيخ البخاري (ثنا معلى (٢) بن منصور) الرازي (عن محمد بن ميمون) الزعفراني الكوفي. قال الدارقطني (٣) وقال يحيى بن معين (٤): ثقة. (عن جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أخرج له مسلم (عن أبيه) محمد بن علي أبي جعفر الباقر (عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تؤخر) بتشديد الخاء المفتوحة (الصلاة) بالرفع (لطعام ولا لغيره) وهذا محمول على ما إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو أكل خرج الوقت، فإنها لا تؤخر لحضور (٥) طعام ولا لغيره إلا لمن يجمع.

[٣٧٥٩] (حدثنا علي بن مسلم الطوسي) شيخ البخاري (ثنا أبو بكر)


(١) انظر: "المحلى" ٤/ ٤٦.
(٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع).
(٣) "العلل" ٤/ ٥٧ - ٥٨، وقوله فيه: ليس به بأس.
(٤) "تاريخ يحيى بن معين" (٢٣٨٧).
(٥) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>