للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال: إنما أمرت بالوضوء) بضم الواو: الوضوء، وهو الفعل نفسه (إذا قمت إلى الصلاة) أي: إذا أردت القيام إلى الصلاة، ولفظ مسلم (١): كنا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بالطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: "لم أصل فأتوضأ". سئل أحمد عن الوضوء قبل الطعام؟ قال: كان سفيان يكره غسل اليد قبل الطعام، قيل له في ذلك. قال: لأنه من زي (٢) العجم. والصحيح ليس بمكروه، فقد حكى المروذي عن أحمد أنه كان يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء (٣)؛ وللحديث بعده.

[٣٧٦١] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا قيس) بن الربيع الكوفي، كان شعبة يثني عليه (٤).

قال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة (٥).

وقال عفان: كان ثقة (٦).

قال المنذري: القول ما قاله شعبة، وأنه لا بأس به، وهو صدوق


(١) انظر: "المغني" ١٠/ ٢١١، ١٣/ ٣٥٥، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٢٠/ ٥٠.
(٢) لعله يقصد: من فِعل العجم.
(٣) رواه الترمذي (١٨٤٦)، وأحمد ٥/ ٤٤١.
وضعفه الألباني في "المشكاة" (٤٢٠٨).
(٤) انظر: "الجرح والتعديل" ٧/ ٩٦ - ٩٧ (٥٥٣)، "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٢٨، ٢٩، ٣٠ (٤٩٠٣).
(٥) "الكامل في ضعفاء الرجال" ٧/ ١٧١ (١٥٨٦).
(٦) انظر: "تاريخ بغداد" ١٢/ ٤٥٨، "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٢٩، "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>