للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام (١) فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وترجم عليه: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل (٢).

ويحتز في هذين الحديثين بالحاء المهملة والزاي، معناه: يقطع اللحم بالسكين، وفيهما دليل صريح على جواز قطع اللحم بالسكين، وحديث الباب لا يعادل هذين، وكذا حديث المغيرة بن شعبة المتقدم في باب ترك الوضوء مما مست النار، بلفظ: ضفت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، فجاء بلال فآذنه بالصلاة فألقى الشفرة (٣).

(فإنه من صنع (٤) الأعاجم) فيه النهي عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه في هيئات المطاعم والمشارب والملابس الخارجة عن صفات التواضع إلى هيئات المتكبرين المترفهين (وانهسوه) النهس بالسين المهملة، قال الجوهري: هو بالمعجمة أيضًا معناهما الأكل بمقدم الأسنان (٥).

وقال غيره (٦): النهس بالسين المهملة بأطراف الأسنان، وبالمعجمة بالأضراس، وقيل: بالمعجمة: الأكل بجميع الأسنان. ولفظ الترمذي: "انهسوا اللحم نهسًا" (٧) (فإنه أهنأ وأمرأ) بهمز آخرهما، و (أهنأ) من


(١) ساقطة من (ل)، (م).
(٢) البخاري (٦٧٥).
(٣) سلف برقم (١٨٨).
(٤) في مطبوع "السنن": صنيع.
(٥) "الصحاح" ٣/ ٩٨٧.
(٦) انظر: "مشارق الأنوار" ٢/ ٣٠.
(٧) "سنن الترمذي" (١٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>