للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد أنواع الجنس لا يدل على ما عداه، وعن أحمد تحريم أكل الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات (١)؛ لحديث ابن عباس: كنا نكري أراضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونشترط عليهم (٢) أن لا يدملوها بعذرة الناس (٣). لأنها إذا تغذت بالنجاسات تترقى فيها أجزاؤها، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست، والجمهور على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنًا.

* * *


(١) انظر: "المغني" ١٣/ ٣٣٠.
(٢) في جميع النسخ: عليها، والمثبت من "سنن البيهقي" ٦/ ١٣٩.
(٣) رواه البيهقي ٦/ ١٣٩ وضعفه. وانظر: "إرواء الغليل" (٢٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>