للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام والاغتسال، والجمهور على العمل بالنهي؛ لأن لحمها يتولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر في الغالب، فهو كما لو أكل الحيوان العذرة في بعض الأوقات.

[٣٧٨٧] (حدثنا أحمد بن أبي سريج) بضم السين المهملة وآخره جيم، وهو ابن الصباح الرازي شيخ البخاري (قال: أخبرني عبد اللَّه بن جهم) الرازي، صدوق (ثنا عمرو بن أبي قيس) الرازي الأزرق، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١).

(عن أيوب) بن أبي تميمة (السختياني) بفتح السين المهملة، نسبة إلى عمل السختيان وبيعه، وهي الجلود الضأنية ليست بأدم (عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها) إنما خص ذكر الإبل هنا دون غيرها؛ لأنها التي تركب (٢)، فلما كان النهي عنها عن الركوب اختص النهي بما يركب عليها ويحمل الأثقال، وبهذا قال عمر بن الخطاب وابنه راوي الحديث وأصحاب الرأي عملًا بظاهره؛ لأنها تعرق في الأحمال الثقيلة فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع.

(أو يشرب من ألبانها) هذا لا يدل على إباحة غير اللبن؛ لأن ذكر


(١) "الثقات" ٧/ ٢٢٠.
(٢) في (م): يركب عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>