للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتحريم أو الكراهة، فإن علفت طاهرًا فطاب لحمها حل؛ لأن علة النهي (١) التغير قد زالت.

ونقل الإمام فيه الاتفاق (٢)، لكن في "فتاوى البغوي" عن القاضي: لو عولج حتى زال التغير لا يطهر، كما لو خلل الخمر بالعلاج، بخلاف ما إذا زال بنفسه، والأول المشهور، وليس في العلف مدة مقدرة، وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعين يومًا، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة، واختاره في "المهذب" (٣) و"التحرير".

(و) عن (ألبانها) وبيضها، وكذا يكره ركوبها بلا حائل، والجدي إذا رضع لبن كلبة أو خنزير حتى نبت به لحمه، فهو كالجلالة فيما تقدم، قال ابن سراقة: ولا يفسد لحمه بذلك.

[٣٧٨٦] (حدثنا) محمد (ابن المثنى، حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي (حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبن الجلالة) كره أبو حنيفة العمل عليها أيضًا حتى تحبس (٤)، ورخص الحسن في لحومها وألبانها (٥)؛ لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات؛ بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل لحم الخنزير لا يكون


(١) ساقطة من (ل)، (م).
(٢) "نهاية المطلب" ١٨/ ٢١٤.
(٣) "المهذب" للشيرازي ١/ ٢٥٠.
(٤) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٥٥، "بدائع الصنائع" ٥/ ٤٠.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣٢ (٢٥٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>