للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في إمَام أحرم بقوم فذكر أنه جُنب أو أنه (١) على غير وضوء، أنهُ يخرج ويقدم رجُلًا فإن خرجَ ولم يقدم أحَدًا قدَّمُوا لأنفسهم من يُتِمُّ بهم الصَّلاة، فإنْ لم يفعلوا وصَلوا فرادى أجزأتهم صَلاتهم، فإن انتظروهُ ولم يقَدمُوا أحَدًا فَسَدَت صَلاتهم (٢).

قال: وروى يحيى بن يحيى عن ابن (٣) نَافع، قال: إذَا انصرَف الإمَامُ ولم يُقدم منهم أحدًا وأشارَ إليهم أن امكثوا كانَ حقا عليهم أن لا يقدمُوا أحدًا حَتَّى يرجعَ فيتم بهم (٤).

ثم قالَ ابن عَبد البر: أمَّا قَول من قالَ من أصحاب مَالك في هذِه المسألة: ينتظرونَ إمَامهم حَتى يرجعَ إليهم فليسَ بوَجْه، وإنما وجههُ حَتى يرجع فيبتدئ (٥) بهم ولا يتم بهم على أصْل مَالك؛ لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العُلماء؛ فإنه فعلهُ على غير طهُور وذَلك بَاطِل (٦).

(ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيتِهِ) فيه أن الغسْل في البيت أفضَل وإن تيسَّر لهُ الماء في المَسْجِد.

(فَخَرَجَ عَلَينَا يَنْطُفُ) بِكَسْر الطاء وضمهَا لغتان [مشهورتان أي يقطر] (٧)، والنطفة القطرة مِن الماء.


(١) من (د).
(٢) "الاستذكار" ٣/ ١٠٦، وفيه: لم تفسد صلاتهم.
(٣) في (س): أبي.
(٤) "الاستذكار" ٣/ ١٠٦.
(٥) في (د، س، ظ، م): فيقتدي، وطمس في (ل).
(٦) "التمهيد" ١/ ١٨٤.
(٧) سقط من (ص، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>