للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(رَأْسُهُ) ماءً، فيه أن الأفضَل تَرك التنشيف (١) مِنَ الغسْل وعَدَم النفض.

(وَقَدِ اغْتَسَلَ) من الجنَابة (وَنَحْنُ صُفُوفٌ) مُخَالف لقَوله قبله: أنِ (٢) اجلسُوا. فيحمل على أنه قضيتان كما تقدم.

قالَ القرطبي: ولما رأى مَالك هذا الحَديث مخالفًا لأصل الصلاة قال: إنه خَاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على ما رُوي عنهُ، وعن بعض أصحَابنا أن هذا العَمل من قَبيل اليَسير فيجوز مثله، ثم قال، وقال ابن نافع: إنَّ المأمومين إذا كانوا في الصَّلاة فأشَار إليهم إمَامهم بالمكث فإنهُ يجب عليهم انتظاره حَتى يأتي فيُتِم (٣) بهم أخذًا بفعل (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحَديث (٥).

(وهذا لَفْظُ) محمد (ابْنِ حَرْبٍ و (٦) قَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ) (٧).


(١) تأخرت هذه الجملة عن موضعها في كل من (ص، س، ل، ظ، م)، وأثبتنا ما في (د).
(٢) سقط من (ص، ل).
(٣) في (ص، ل): فيتمم. وفي (س): يتيمم.
(٤) في (ص): لفعل.
(٥) "المفهم" ٢/ ٢٣٠.
(٦) من (د).
(٧) ساق المصنف هذا الحديث من طرق عن الزهري رحمه الله: فأما طريق الزبيدي: فأخرجها النسائي ٢/ ٨١، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٧٤١).
وأما طريق يونس: فأخرجها البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥) (١٥٧)، والنسائي ٢/ ٨٩، وأحمد ٢/ ٥١٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>