للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: أربع أحدثت بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الموائد، والمناخل، والأشنان، والشبع. ثم قال: لسنا نقول: الأكل على المائدة منهي عنه نهي كراهة أو تحريم؛ إذ لم يثبت فيه نهي، فليس كل ما أبدع منهيًّا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض ليتيسر الأكل، ففي المائدة تيسير للأكل فهو أيضًا مباح (١). (ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) واحتجاج ابن عباس حجة على من قال: الأكل منها حرام. ذكر ذلك أبو حامد الإسفراييني عن مالك، ووجهه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقر على باطل.

[٣٧٩٤] (حدثنا) عبد اللَّه بن محمد (٢) (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة) أسعد (بن سهل (٣) بن حنيف، عن عبد اللَّه بن عباس، عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- أنه دخل مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بيت ميمونة) زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي خالته وخالة ابن عباس (فأتي بضب) هو دويبة تأكله الأعراب، وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم. زاد في البخاري: قدمت به أختها حفيدة من نجد، فقدمت الضب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له (٤).


(١) انتهى من "إحياء علوم الدين" ٢/ ٣.
(٢) كذا في جميع النسخ والصواب: مسلمة.
(٣) فوقها في (ل، ح): (ع).
(٤) البخاري (٥٣٩١)، وهو أيضًا عند مسلم (١٩٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>