للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي مولعة بنبش القبور؛ لشهوتها للحوم بني آدم.

(فقال: هو صيد) لم يؤكل لحمه (ويجعل فيه) الفداء (كبش) وفيه دليل على أن ما ليس بصيد لا جزاء في قتله كسبع وهو الأسد ودب وذئب ونمر (١)، وكذا ما كان إنسيًّا كنعم وخيل ودجاج.

وفيه دليل على أن الكبش مثل الضبع.

وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.

واختلفوا في أكل الضبع، فأباحه الشافعي وأحمد (٢)؛ لأن الشافعي قال: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير (٣)؛ ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وحديث النهي إن صح فمحمول على التنزيه، وقال أبو حنيفة (٤) ومالك (٥): هو حرام؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الضبع، فقال: "ومن يأكل الضبع؟ " (٦)، وللنهي عن كل ذي ناب [من السباع] (٧)، وهي من السباع، قال ابن عبد


(١) ساقطة من (ل)، (م).
(٢) انظر: "المغني" ١٣/ ٣٤١.
(٣) انظر: "الأم" ٣/ ٦٢٩، ٦٤٥.
(٤) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٢٥، "بدائع الصنائع" ٥/ ٣٩.
(٥) انظر: "المدونة" ١/ ٥٤١.
(٦) رواه الترمذي (١٧٩٢)، وابن ماجه (٣٢٣٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٣/ ٩٣ (١٤١١)، والطبراني ٤/ ١٠١ - ١٠٢ (٣٧٩٥ - ٣٧٩٧) من حديث خزيمة بن جزء. قال الترمذي: حديث ليس إسناده بالقوي. وضعفه ابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ١٦١، وابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٣٦٩.
(٧) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>