للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البر (١): هذا الحديث لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب؛ لأنه أقوى منه. قلنا: هذا تخصيص لا معارضة، ولا يعتبر في المخصص كون المخصص في رتبة المخصص، بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد. وأما حديث: "ومن يأكل الضبع؟ ". فمتروك، ولأن الضبع قد قيل: ليس لها ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي. (إذا صاده المحرم) فإن صاده الحلال فلا شيء عليه، ويحل للمحرم أكله صيدًا ذبحه حلال إن لم يصده له، ولا بدلالته ولا بإعانته.

* * *


(١) "التمهيد" ١/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>