للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالَ مِسْعَرٌ: أَرى غالِبًا الذي أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحَدِيثِ (١).

٣٨١١ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابن طاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِها وَأَكْلِ لَحْمِها (٢).

* * *

باب في الحمر الأهلية

[٣٨٠٨] (حدثنا إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعمي (المصيصي) [بكسر الميم والصاد المشددة والمخففة، نسبة إلى المصيصة: مدينة على ساحل البحر. وإبراهيم ثقة ثبت] (٣).

(حدثنا حجاج) بن محمد الأعور (عن) عبد الملك (ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل) [أخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه عن رجل (٤)] (٥).

(عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أن نأكل) بنون أوله (لحوم الحمر) يعني: الأهلية.


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٢٥ (٨٧٢٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٤/ ٢٠٣، والطبراني ١٨/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٨)، وانظر الحديث السابق.
(٢) رواه النسائي ٧/ ٢٣٩، وأحمد ٢/ ٢١٩، وقال الألباني في "صحيح أبي داود": حسن صحيح.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).
(٤) البخاري (٥٥٢٩).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>