للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ البخاري: قال عمرو -يعني: ابن دينار-: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو (١).

قال الطحاوي: افترق الذين أباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية (٢) هل هو لعلة أو لغير علة؟ وافترق القائلون بالعلة على معان، وقد جاء النهي عن ذلك مطلقًا. حدثنا علي بن معبد، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا أبو زبر عبد اللَّه بن العلاء، ثنا مسلم بن مشكم -كاتب أبي الدرداء- قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه، حدثني ما يحل لي مما يحرم علي، فقال: "لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع". فكان كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث جواب السائل أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه، فدل ذلك أن نهيه -عليه السلام- عنها لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة، أو لكونها ظهرًا لهم وغير ذلك، ولكن لمعنى في نفسها (٣).

(وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل) أدنى مراتب الأمر أن يحمل على الإباحة، وفيه رد على من قال بتحريمها.

(قال عمرو) بن دينار (فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء) وهو جابر بن زيد الأزدي الإمام صاحب ابن عباس.

قال ابن عباس: لو نزل أهل البصرة عند قوله لأوسعهم علمًا من


(١) البخاري (٥٥٢٩).
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>