للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النون والميم، نسبة إلى النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى، وينسب أيضًا إلى النمر بن وبرة، قبيلة من قضاعة.

(حدثنا شعبة عن أبي يعفور) الأكبر، واسمه واقد بن محمد بن زيد العمري (١)، أخرج له الشيخان.

(قال: سمعت) أبا إبراهيم عبد اللَّه (بن أبي أوفى) واسم أبي أوفى علقمة الأسلمي، له ولأبيه صحبة، وعبد اللَّه آخر من مات من الصحابة بالكوفة (وسألته عن الجراد) لم يختلف في جواز أكل الجراد في الجملة، ولكن اختلف فيه: هل يحتاج إلى سبب يموت به، أم لا يحتاج إلى ذلك؟ وعامة العلماء إلى أنه لا يحتاج إلى ذلك، فيجوز أكل الميت منه.

وذهب مالك إلى أنه لا بد من سبب يموت به كقطع رؤوسه وأرجله وأجنحته إذا مات من ذلك أو يشوى أو يسلق (٢). والجمهور تمسكوا بهذا الحديث، وبما ذكر ابن المنذر أن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كن يتهادين الجراد فيما بينهن (٣)، ويجوز أكل ما صاده المجوسي، وإليه ذهب الشافعي (٤) والنعمان (٥).


(١) كذا في الأصول: واقد بن محمد بن زيد العمري. وهو خطأ، والصواب: وقدان العبدي الكوفي، وانظر: "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٤٥٩، ٣٠/ ٤١٤.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٥٣٧.
(٣) رواه ابن ماجه (٣٢٢٠)، والبيهقي ٩/ ٢٥٨ من حديث أنس بن مالك. وضعف إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٣/ ٢٣٧.
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" ١٥/ ٦٤.
(٥) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>