للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مالك (١) وأبو ثور فرأيا الجراد من حيوان البر فميتته محرمة لدخولها في {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ولم يصح عنده "أحلت لنا ميتتان" (٢).

(فقال: غزونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ست أو سبع غزوات) أصله ست غزوات، فحذف الثاني، وهو المضاف إليه لوجود العطف عليه وإضافة المعطوف لمثل ما حذف كقول الشاعر:

بين ذراعي وجبهة الأسد (٣)

وفي البخاري: قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل: عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى سبع غزوات (٤). يعني: من غير شك. وروى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" (٥).

(فكنا نأكله معه) فيه فضيلة الاجتماع على الأكل، فهو سبب البركة، والظاهر أنهم أكلوه بمفرده مشويًّا.

[٣٨١٣] (حدثنا محمد بن الفرج) بن عبد الوارث (البغدادي) العابد،


(١) انظر: "المدونة" ١/ ٥٤٢.
(٢) رواه ابن ماجه (٣٢١٨، ٣٣١٤)، وأحمد ٢/ ٩٧، والبيهقي ١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٧، والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢٤٤ (٢٨٥٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا. ورواه البيهقي ١/ ٢٥٤ عن ابن عمر موقوفًا. وصححه وضعف المرفوع، وكذا البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٣/ ٢٣٧، ٤/ ٢١. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦)، وفي "الصحيحة" (١١١٨).
(٣) عجز بيت صدره: (يا من رأى عارضًا أُسَرُّبه)، ذكره ابن سيبويه في "الكتاب" ١/ ١٨٠ ونسبه للفرزدق.
(٤) البخاري (٥٤٩٥).
(٥) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>