للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مرجوح عند الشافعي، ويدل عليه الحديث قبله في قوله: "هل عندك غنى يغنيك؟ " قال: لا. قال: "كلوها" وبين الفرق بين سد الرمق والشبع؛ فدل على جوازهما، ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح.

والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار على سد الرمق، كما نقله المزني في "المختصر" عن الشافعي واختاره، وقال البندنيجي والقاضي الحسين: إنه مختار الشافعي. وصححه الرافعي في "المحرر" فقال: إنه أولى القولين (١). وصححه أيضًا النووي في كتبه (٢)، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك (٣)؛ ولأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثني ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء، ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل.

* * *


(١) "المحرر" ص ٤٦٩.
(٢) "روضة الطالبين" ٣/ ٢٨٣.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩، "الاستذكار" ١٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>