للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبصل) وربحهما.

(وقيل: يا رسول اللَّه، وأشد ذلك كله) بكسر اللام تأكيدًا لما قبله (الثوم) فإنه (١) أشد رائحة من غيره (أفتحرمه) بضم تاء الخطاب التي هي حرف مضارعة. قيل: سبب سؤالهم عن تحريم أكلها أنهم لما سمعوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسميها: "البقلة الخبيثة" (٢). ظنوا أنها حرمت حين فهموا إطلاق الخبيث عليها، مع ما قد سمعوا من قول اللَّه تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٣) فبين لهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم؛ لأنه قد حرم الخمر، وإن كان يستطاب شربها.

(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كلوه) هذا أمر إباحة، أي: كلوا منه إن شئتم (ومن أكله منكم فلا يقربن (٤) هذا المسجد) أخذ من هذا ومن رواية: "لا يقربن مسجدنا" (٥). طائفة من العلماء كما حكاه القاضي عياض (٦) وغيره اختصاص هذا النهي بمسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحجة الجمهور رواية: "لا يقربن المساجد". كما في مسلم (٧) وغيره.

(حتى يذهب) بفتح أول (يذهب) (ريحه منه) بطول مدة أو بغسل


(١) ساقطة من (م)، (ل).
(٢) الحديث الآتي.
(٣) الأعراف: ١٥٧.
(٤) في هامش (ح) وصلب (م)، (ل): نسخة: يقرب.
(٥) الحديث الآتي من حديث حذيفة، ورواه البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١/ ٦٩) من حديث ابن عمر.
(٦) "إكمال المعلم" ٢/ ٢٧٦.
(٧) مسلم (٥٦١) وفيه: "فلا يأتين المساجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>