للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحكها بيده، فتغيظ. ثم ذكر الحديث (١). (جاء) في (يوم القيامة) و (تفله) ظاهر (بين عينيه) لأجل الموقف يذمه من رآه على فعله (ومن أكل من هذِه البقلة) والبقل كل نبات اخضرت به الأرض. قاله ابن فارس (٢).

(الخبيثة) هو مثل قوله في الرواية الأخرى: "المنتنة" (٣)، والعرب تطلق الخبيث على كل مذموم من قول أو مال أو طعام، وليس الخبيث هنا هو الحرام، بل ما تكرهه النفس (فلا يقربن) هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذِه البقول حلال بالإجماع ممن يعتد به. وحكى القاضي عن أهل الظاهر تحريمهما؛ لأنهما يمنعان من حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين (مسجدنا) استدل به بعض العلماء على أن هذا النهي مخصوص بمسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما تقدم (ثلاثًا) أي: قاله ثلاث مرات تأكيدًا للكلام ولقوة النهي.

[٣٨٢٥] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد اللَّه) بن عبد اللَّه (٤).

(عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أكل من هذِه الشجرة) تسميته الثوم شجرة على خلاف الأصل، فإنها من البقول،


(١) البخاري (٦١١١).
(٢) "مجمل اللغة" ١/ ١٣٠.
(٣) رواها مسلم (٥٦٤/ ٧٢).
(٤) كذا في الأصول: عبد اللَّه. وهو خطأ والصواب: بن عمر. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ١٩/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>