للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته) وسلم منها التسليمتين ودعا (قال: من أكل من هذِه الشجرة) الخبيثة (فلا يقربنا) بفتح الموحدة وتشديد نون التوكيد، ويجوز سكون الموحدة بلا تأكيد، وهذِه الرواية عامة، يدخل فيها ما لو كان جماعة المسلمين في مسجد أو غيره من مصلى عيد أو جنائز أو غير ذلك.

(حتى يذهب ريحها) أي: ريح الشجرة المنتنة (أو) قال (ريحه) أي: ريح فم الآكل. ولفظ رواية ابن حبان في "صحيحه": أكلت ثومًا ثم أتيت مصلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: "من أكل هذِه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها" وبوب عليه: باب ذكر إسقاط الحرج عن أَكل ما وصفنا [نيئًا مع] (١) شهوده الجماعة إذا كان معذورًا من علة يداوي بها (٢). فجعل أكل ما له ريح كريه عذرًا (٣) في حضور صلاة الجماعة، ويدخل في رواية: "أو ريحه" ما إذا كان ريح الآدمي كريهة من بخر في فيه أو صنان تحت إبطه حتى يداويه، فيكره له ترك تداويهما. وهل الجذام والبرص عذر في الحضور؟ فعدهما من الأعذار؛ لأن التأذي بهما أشد من التأذي بالرائحة الكريهة.

(فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه لتعطيني) كذا وجدت الرواية بياء بعد الطاء وتشديد نون التوكيد وفتح


(١) في النسخ الخطية: مما يمنع. والمثبت من "صحيح ابن حبان" ٥/ ٤٤٩.
(٢) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٤٤٩ (٢٠٩٥).
(٣) في جميع النسخ: عذر. والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>