للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: يحل مطلقًا. والثالث: يحرم مطلقًا، فعلى الصحيح يكون نجسًا لا ضرر في أكله، ويحل أكله معه، كما يحل أكل العسل نفسه وفيه فراخ؛ لأن التحرز من ذلك مشق، لكن الأحسن إخراجه منه حيًّا أو ميتًا، كما هو ظاهر إطلاق الحديث، لا سيما إن لم تطب نفسه لأكله وقذرته، فقد ينتهي إلى التحريم، وقد يستدل للإباحة بورود النهي عن تفتيشه، فيما ذكره الحافظ عبد الحق في "الأحكام" قال: ذكر أبو أحمد من حديث مبارك بن سحيم. قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن تفتيش التمرة، وعن شق التمرة (١). لكن مبارك بن سحيم قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث (٢). وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه (٣). فلا يقاوي هذا الحديث رواية المصنف الصحيحة، لأن رواة إسناده ثقات، محتج بهم.

* * *


(١) "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٥٧.
(٢) "التاريخ الكبير" ٧/ ٤٢٧، "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٤.
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٧/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>