للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إذا وقعت الفأرة في السمن) وما في معناه من زيت وعسل وغير ذلك (فإن كان جامدًا) المراد بالجامد هو ما إذا أخذ شيء من وسطه بقي موضع المأخوذ، بخلاف المائع فإنه يتراجع في الحال ويتساوى (فألقوها وما حولها) كما تقدم.

(وإن كان مائعًا) أي: ذائبًا كخل ودبس ولبن ودهن وسائر المائعات، (فلا تقربوه) قيل: يحتمل وجهين: أحدهما: لا تقربوه أكلًا وطعامًا، ولا يحرم الانتفاع به استصباحًا في غير المساجد، وبيعًا لمن يستصبح به، ودهنًا للسفن والدواب والجلود والقرب؛ لأن ابن عمر أمر أن يستصبح به، ويحتمل أن يكون النهي عامًّا في كل الانتفاعات المذكورة وغيرها، وهو مذهب الشافعي (١) وغيره، قال الغزالي في "الإحياء": لو وقع في قدر طبيخ جزء من لحم آدمي ميت، لم يحل منه شيء لحرمة الآدمي (٢). وخالفه النووي في "شرح المهذب" وقال: المختار الحل (٣).

(قال الحسن) بن علي (قال عبد الرزاق: وربما حدث معمر عن [الزهري] (٤) عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عتبة (عن ابن عباس، عن) خالته (ميمونة) أم المؤمنين (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) كما تقدم.

[٣٨٤٣] (حدثنا أحمد بن صاالح، ثنا عبد الرزاق [قال: أنا عبد


(١) انظر "الحاوي" ١٥/ ١٦٠، "المجموع" ٩/ ٤٥ عن الشافعي جواز الاستصباح به.
(٢) "إحياء علوم الدين" ٢/ ٩٣.
(٣) "المجموع" ٩/ ٤١.
(٤) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>