للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث: الحجامة هي في فأس الرأس، فأما التي في وسط الرأس ربما أعمت (١). وفأس الرأس هو طرف مؤخره المشرف على القفا، وروى ابن السني عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة لامرأة من أهل خيبر. وله في رواية أخرى عن عبد اللَّه بن جعفر: احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على قرنه بعدما سم.

(و) احتجم (بين كتفيه) وهو الكاهل كما سيأتي (ويقول: من أهْراق) بسكون الهاء، أصله أراق ثم أبدلوا الهمزة هاء فقالوا: هَراق الماء. ثم زادوا الهمزة قبل الهاء جمعًا بين البدل والمبدل منه، والمفعول محذوف تقديره: من أهراق شيئًا (من هذِه الدماء) يشبه أن تكون الإشارة في هذِه إلى الدماء الخارجة [في الحجامة] (٢)، وفهم ذلك من تقدم ذكر الحجامة، فإن الدماء تخرج منها.

(فلا يضره أن لا يتداوى بشيء) بعدها (لشيء) أي: لأي شيء كان من الأدواء غير الموت والهرم، وكلمة (لا يضره) مما استعملها بظاهرها على الإباحة، ومعناها هنا الحض والترغيب على من تداوى بالحجامة أن


= الطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس ١/ ٥٢٨ (٨٣٦)، والطبراني ١١/ ٢٩ (١٠٩٣٨)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ١٠٥ من طريق عمر بن رياح وضعفه به، وأبو نعيم الأصفهاني في "الطب النبوي" ١/ ٣٥٩ (٢٩٦)، والديلمي في "الفردوس" ٢/ ١٥٤ (٢٧٧٩). وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٩٣ - ٩٤ وقال: رواه الطبراني، وفيه عمر بن رياح العبدي، وهو متروك. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٥١٣)، قال: موضوع.
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ٥١.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>