للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأواني، مع تقاربها، ويُؤيد كون الفَرَقِ ثلاثة آصُعٍ: مَا رَوَاهُ ابن حبَّان من طريق عَطَاء عَن ابن عَباس بلفظ: قَدر ستة أقسَاط (١)، والقسْط بكسْر القاف باتفاق أهْل اللغَة نصْف صَاع ولا اختلاف بَينَهم أن الفرق ستة عَشَرَ رطلًا فصَحَّ أن الصَّاع خمسَة أرطال وثلث (٢).

(قَالَ) أَبُو دَاودَ: (وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنَا هذا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى) (٣) أي: أتى (٤) بما عليه وافيًا كاملا (قِيلَ) لأحمد التمر (الصَّيحَانِيُّ) تمر معرُوف بالمدَينة يُقالُ كانَ كبش اسْمهُ صَيْحَان شُدَّ بنَخلة فَنُسِبت (٥) إليه (ثَقِيلٌ) في الوزن (قال (٦) الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ) التمر (لَا أَدْرِي) يشبهُ أن يكون المعَنى: لا أدري أيهما أثقل، والجمهُور على أنه لا فرق في الصَاع بين قدر ماء الغسل وبَين زكاة الفِطر.

وتوسط بَعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطَال والذي لزكاة الفطر وغَيرها خَمسَة أرطَال وثلث وهو ضَعيف والمشهور أن لا فَرق (٧).

* * *


(١) "صحيح ابن حبان" (٥٥٧٧).
(٢) في (س): ونصف.
(٣) "مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله" (٦٣٨).
(٤) سقط من (ص، س، ل).
(٥) في (ص، س، ل، م): فنسب.
(٦) من (د).
(٧) "الحاوي الكبير" ١/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>