للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محَمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُث) بالعراقي، والمدُّ ربع ذلك، وهَو رطل وثلُث هذا قول مَالك (١)، والشَّافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، وأبي عُبيد وأبي يُوسُف (٤).

(قال) أبُو داود: (فمَن (٥) قَالَ) الصَّاع (ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ) عن السَّلف.

وقالَ أبُو حنيفة: الصاع ثمانيَة أرطال (٦)، وكذا قالَ غَيره وتمسَّكوا بما رُوي عن أنسَ قال (٧): كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوضأ بالمد وهو رطلان (٨)، وبما روي عن مجاهد، عَن عائشة، أنه حزر الإناء ثمانية أرطال (٩)، والصحيح الأول فإن الحَزْرَ لا يَعارَضُ به التحديد، وأيضًا فلم يُصَرِّح مجاهد بأن الإناء المذكور صَاع فَيحمل على اختلاف


(١) "الذخيرة" للقرافي ٣/ ٧٨.
(٢) "الحاوي الكبير" ٣/ ٣٨٢.
(٣) "المغني" ١/ ٢٩٤.
(٤) " المبسوط" للسرخسي ٣/ ٩٩.
(٥) في (ص، س، ل): من.
(٦) "المبسوط" للسرخسي ٣/ ٩٩.
(٧) ليست في (د، م).
(٨) أخرجه بهذا اللفظ: الطحاوي في "معاني الآثار" ٢/ ٥٠ من طريق الحماني عن شريك بإسناده عن أنس. وهو عند الترمذي (٦٠٩) بلفظ: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء" قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
والظاهر أن شريكًا تفرد بهذه اللفظة ولم يتابعه عليها أحد، وشريك ثقة لكن في حفظه شيء، تغير حفظه بعد أن ولي القضاء، فيكون الحديث بهذا اللفظ منكرًا أو شاذًّا.
(٩) أخرجه النسائي ١/ ١٢٧، وأحمد ٦/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>