للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: "إنه ليس بدواء" (١). (قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا) وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها، وكذا لا يجوز التداوي بما حرمه اللَّه من النجاسات والنبات وغيرها أكلًا ولا شربًا، وبه قال أكثر العلماء (ولكنها داء) مُضرٌ في الجسد لكل من شربها، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم (٢) التداوي بها، وأما من غص بلقمة ولم يجد ماء يسيغها به إلا خمرًا فيلزمه الإساغة بها، لأن حصول الشفاء حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي بها (٣).

[٣٨٧٤] (حدثنا محمد بن عبادة) بفتح العين المهملة والباء الموحدة الخفيفة (الواسطي) شيخ البخاري (حدثنا يزيد (٤) بن هارون) أبو خالد الواسطي (أنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة، العنسي، عالم الشاميين، قال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح (٥) (عن ثعلبة بن مسلم) الخثعمي الشامي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٦). (عن أبي عمران) قيل: اسمه سليمان. وقيل: سليم بن عبد اللَّه (الأنصاري) مولى أم الدرداء وقائدها الشامي (عن) مولاته (أم الدرداء) الصغرى، زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة بنت حيي


(١) السابق.
(٢) ساقطة من (ل، م).
(٣) انظر: "المجموع" ٩/ ٥٦.
(٤) فوقها في (ح، ل): (ع).
(٥) رواه عن البخاري الخطيب في "تاريخ بغداد" ٦/ ٢٢٤. وقال نحوه ابن عدي في "الكامل" ٣/ ١٠٥.
(٦) ٨/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>