للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للوجوب. قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وقد علم أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى (١).

قال القاضي: في هذا من الفقه أنه ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس [ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن] (٢) الناس؛ فضرره أشد من ضرر آكل البصل والثوم (٣).

* * *


(١) "المعلم بفوائد مسلم" ٢/ ٢٥٥، ٢٥٦.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) "إكمال المعلم" ٧/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>