للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل لك في سهل؟ واللَّه ما يرفع رأسه، قال: "هل تتهمون فيه من أحد؟ " قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامرًا، فتغيظ عليه وقال: "علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت عليه (١) ". ثم [قال] (٢) له: "اغتسل له" فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس (٣).

وقوله: فلبط. هو بضم اللام وكسر الموحدة ثم طاء مهملة، أي: صرع وسقط إلى الأرض. وقوله: "بركت" أي: قلت: اللهم بارك عليه. فإنه يدفع عنه إصابة العين، ويدفع ذلك قوله: ما شاء اللَّه لا قوة إلا باللَّه. وداخلة إزاره فيه قولان: أحدهما أنه الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، والثاني أنه فرجه.

(ثم يغتسل منه المعين) بفتح (٤) الميم، بأن يصب المعين الماء على رأسه. وقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا، واحتج من أوجبه برواية مسلم: "وإذا استغسلتم فاغسلوا" (٥) وبرواية "الموطأ" التي ذكرناها أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالوضوء، والأمر


(١) ساقطة من (ح).
(٢) ليست في الأصول، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٣) "مسند أحمد" ٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧. صححه الألباني في "الصحيحة" (٢٥٧٢).
(٤) في (ل)، (م): بضم.
(٥) "صحيح مسلم" (٢١٨٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>