للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَرُبَّمَا كَنَتْ) بتخفيف النُون يَعني: عائشَة في روايتها (عَنِ الفَرْجِ) ولم تُصرح بأنَّ إفراغ اليَمين عَلى الشمال كانَ في الفَرج (١) كراهية لذِكْره والقاعِدَة المُستمرَّة في الشرح أنَّ مَا كانَ من بَاب التَّكريم والتشريف كلبْس السَّراويل والنعل والخفِّ وغَسْل أعضاء الطهَارة والمصَافحة وما في معناهُ كانَ باليمَين، وما كانَ بضِدِّهِ كدخُول الخلاء والامتخاط والاستنجاء وخلع الخفّ فيُسْتحب التياسر فيه.

(ثُمَّ يَتَوَضأُ كوضُوءه لِلصَّلاة) فيه أنه لا يؤخِّر (٢) غسْل قدمَيه كما هو الظاهِر.

(ثم يُدْخِلُ) بضَم اليَاء (يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) أي: الذي فيه ماء الغسْل؛ لأنها غسلت في الوضوء، ولا يحتَاج إلى غسْلها مَرة ثانية قَبل إدخَالها الإناء.

في روَاية للبخَاري (٣): فأخَذ بكفيه.

قال الأصحَاب: يُستَحبُّ بعد وضوئه أن يدخل يَديه في الإناء بأصابعه العَشر.

(فيخللَ) بأصَابعه مَبلولةً (شَعْرَهُ) كذَا قالهُ القاضِي أبُو الطيب، والمَاوردي (٤)، والقاضِي حُسَين. قال ابن الرفعَة: وهو صَريح في أنه لا يخللهُ بماء يقبضه يَعني في يدَيه، وقال ابن الصبَّاغ (٥) يُدْخل أصَابعه


(١) في (س): القدح. وهو خطأ.
(٢) في (ص، ل): يوجب.
(٣) في (ص، س، ل): البخاري.
(٤) "الحاوي الكبير" للماوردي ١/ ٢٢٠.
(٥) في (ظ، م): الصباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>