للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها بحلول نجومها من جملة التسع (١). وقال غيره: لولا ما روي أنها لم تكن أدت من كتابتها شيئًا كما تقدم في رواية المصنف يجمع بينهما بأن يكون أصل الكتابة تسعًا, ولكن الباقي وقت استعانتها بعائشة خمس.

(في كل عام أوقية) بضم الهمزة، ووقع في بعض نسخ مسلم المعتمدة: وقية (٢). بغير ألف وهي لغة، وإثبات الألف أفصح. (فأعينيني) على كتابتي (فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها) لهم (عدة واحدة) فيه: جواز الكتابة على الدراهم المعلومة بالعدد، وأن الدراهم كانت معاملة الناس بها على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعدد دون الوزن (وأعتقك) بضم الهمزة، أجاز بعضهم بيع المكاتب للعتق لا للاستخدام، وفي بيع العبد القن بشرط العتق من مشتريه اختلاف بين العلماء، أجازه مالك (٣) والشافعي (٤) ومنعه أبو حنيفة (٥).

(ويكون ولاؤك لي) كما كان (فعلت. فذهبت إلى أهلها) وذكرت ذلك لأهلها، فأبوا (وساق الحديث) المذكور (نحو) حديث (الزهري).

و(زاد في كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخره: ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق) بفتح الهمزة، (يا فلان) هذا الرقيق (والولاء لي) الظاهر أن هذا يقوله


(١) "المفهم" ٤/ ٣٢١.
(٢) "صحيح مسلم" (٧١٥/ ١١٣) كتاب الطلاق، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، و"صحيح البخاري" (٢١٦٨، ٢٥٦٣). وانظر: "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ١٤٥.
(٣) "البيان والتحصيل" ٧/ ٢٥٩.
(٤) انظر: "نهاية المطلب" ٥/ ٣٧٧.
(٥) انظر: "المبسوط" ١٣/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>