للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البائع للمشتري الذي يدفع الثمن: أعتق ما اشتريته مني ويبقى الولاء مستمر لي.

فأبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك بقوله: (إنما الولاء لمن أعتق) أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به (١). وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير. وقال جماعة من التابعين: يرثه. كعكسه.

وفي حصر الحديث دلالة على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه، ولا لملتقط اللقيط ولا بالمخالفة.

[٣٩٣١] (حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ) بالباء الموحدة والغين المعجمة (الحراني) بالحاء المهملة وبعد الألف نون، ثقة، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين.

(حدثني محمد بن سلمة، عن) محمد (ابن إسحاق) صاحب "المغازي" (عن محمد (٢) بن جعفر بن الزبير) بن العوام الأسدي (عن) عمه (عروة بن الزبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: وقعت جويرية) بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة، وجذيمة هو (المصطلق) بفتح الطاء وكسر اللام من خزاعة.

(في سهم ثابت بن قيس بن شماس) بفتح الشين المعجمة والميم المشددة، وكان خطيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، استشهد باليمامة سنة إحدى عشرة،


(١) "الإجماع" لابن المنذر ١/ ٧٥، "الأوسط" ٧/ ٥٣٨.
(٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>