للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المكاتبة، وأن الزوجة إذا كان في ذمتها مال يجوز أن يتزوجها ويقاصها بصداقها عما في ذمتها (قالت: قد فعلت) قد يؤخذ منه أنه يجوز نكاحه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وينعقد بلا ولي ولا شهود، إذ لو كان هنا ولي وشهود لنقل.

ويحتمل أنه دفع عنها مال كتابتها تبرعًا، وأنه تزوجها بلا مهر، إذ لو كان مال الكتابة صداقًا لقال: جعلت مال كتابتك صداقًا لك.

(قالت) عائشة (فتسامع الناس) وخرج الخبر إليهم [(أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تزوج جويرية).

فيه: إشاعة خبر النكاح وإظهاره ولو بالدف والصوت] (١)؛ لرواية الترمذي عن محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" (٢)، (فأرسلوا) يعني الناس (ما في أيديهم من السبي) أي: من سبايا بني المصطلق (فأعتقوهم وقالوا) لأنهم قد صاروا (أصهار) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم أصهار (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال الخليل: الصهر: أهل بيت الزوجة (٣). وقال غيره: الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج (٤).

(فما رأينا) هذا من قول عائشة رضي اللَّه عنها (امرأة) تزوجت


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) "سنن الترمذي" (١٠٨٨) ورواه أيضًا النسائي ٦/ ١٢٧، وأحمد ٤/ ٢٥٩. وانظر: "البدر المنير" ٩/ ٦٤٤.
(٣) انظر: "العين" ٤/ ٢٣٨.
(٤) انظر: "الفائق في غريب الحديث" ٢/ ٣٢٣، "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>