للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفاكهي: المملوك يشمل الذكر والأنثى.

وفيه رد على إسحاق بن راهويه، حيث خص هذا الحكم بالذَّكَر من العبيد دون الأنثى للرواية المتفق عليها: "من أعتق شركًا له في عبد" (١) فذكر الذكر دون الأنثى، وهذا شاذ ترده هذِه الرواية. قال الفاكهي: وهذِه نزعة (٢) ظاهرية من إسحاق.

(بينه وبين) رجل (آخر) وله مال (فعليه خلاصه) قد يشعر بأن العتق لا يسري بنفس العتق كما هو أحد الأقوال عند الشافعي (٣)، بل يدفع القيمة ويكون قبل ذلك ملكًا لصاحبه ينفذ عتقه فيه ولا ينفذ تصرفه بغير العتق، وبه قال مالك (٤)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة (٥)، ووجه الدليل أن تقدير الحديث: فعليه أن يخلصه من الرق. وهو مشعر بالاستقبال (وهذا لفظ) أحمد بن عبد اللَّه (بن سويد) بن منجوف.

[٣٩٣٦] (حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي) هشام بن أبي عبد اللَّه الدستوائي.

(ح وحدثنا أحمد) بن عبد اللَّه (بن علي بن سويد) المنجوفي (ثنا روح قال: ثنا هشام بن أبي عبد اللَّه) نسبه الدستوائي (عن قتادة بإسناده) عن أبي هريرة (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أعتق) ولفظة (من) عام يشمل المريض، وفيه


(١) البخاري (٢٥٢١)، مسلم (١٥٠١) من حديث أبي هريرة.
(٢) في (ل)، (م): بدعة.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" ١٨/ ٥.
(٤) انظر: "البيان والتحصيل" ١٤/ ٧٦.
(٥) انظر: "المبسوط" ٧/ ٦٣، ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>