للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

[٣٩٣٧] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي.

(حدثنا أبان) غير منصرف، وهو ابن يزيد العطار، أخرج له مسلم والبخاري متابعة.

(ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أعتق شقيصًا) بوزن رغيف كما تقدم (في مملوكه) بإضافة المملوك إلى هاء الضمير (١) (فعليه أن يعتقه) بضم أوله (كله) بالنصب، المراد: الكل المجموعي، أي: فعليه خلاص بقيته الذي يخلص بها كله، وإلا فالذي عتق منه قد عتق بقوله: (إن كان له مال) يبلغ قيمته (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال يؤديه في إعتاق نصيبه (استسعي العبد) أي: يكلف أن يكتسب بقدر قيمة نصيب الشريك، وهذا هو الأصح، وقيل: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق (غير) بالنصب على الحال. أي: من غير أن يكلف المملوك في حال سعايته ما يشق عليه، ويحتاج من منع الاستسعاء أن يجيب عن هذا، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(مشقوق عليه) أي: لا يكلفه السيد ولا الحاكم فعل ما لا يقدر عليه أو يشق عليه.

[٣٩٣٨] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (حدثنا يزيد بن زريع ح،


(١) في حاشية (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>