للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدثنا) أيضًا (علي بن عبد اللَّه [ثنا محمد بن بشير]) (١) بن الفرافصة (وهذا لفظه، عن سعيد بن أبي عروبة) مهران البصري.

(عن قتادة، عن النضر بن أنس) بن مالك.

(عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أعتق شقصًا) بكسر الشين وسكون القاف (له، أو شقيصًا) شك من الراوي (له في مملوكه فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال) فيه حجة على ابن سيرين القائل بأنه يعتق من بيت المال لا من مال المعتق.

(فإن لم يكن له مال) يؤديه في خلاص نصيب شريكه، ويعد من ماله كل ما يباع في الدين من مسكن وخادم، وما فضل عن قوت يومه له ولمن يلزمه نفقته من زوجة وولد وقريب (قوم العبد) عليه بقيمة وقت الإعتاق (قيمة) منصوب على المفعول المطلق ليبين نوع القيمة (عدل) بفتح العين هو الاستواء. أي: قيمة استواء لا زيادة فيه ولا نقص كما سيأتي في الباب بعده: يقوم عليه قيمة (٢) لا وكس ولا شطط.

(ثم استسعي) هذِه سين الطلب. أي: طلب العبد السعي وهو العمل في تحصيل قيمته، وهل السعي في تحصيلها هو لحق سيده أو لحق العتق؟ الأمر يحتمل، ولكن قوله (لصاحبه) الذي باقيه له ظاهر في الأول؛ لدلالة لام التعليل عليه.

وظاهر حديث ابن عمر الآتي في الباب بعده وإن اختلفت طرقه وألفاظه يدل على أن المعتق إذا كان معسرًا لم يكلف العبد السعي في


(١) ساقطة من الأصول، والمثبت من "سنن أبي داود".
(٢) ساقطة من (ل)، (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>