للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخليص ما بقي مثله، وهو مذهب كافة العلماء (١) ما عدا أبا حنيفة (٢)، فإنه يخير الشريك بين العتق أو استسعاء العبد متمسكًا بقوله في هذِه الرواية: (ثم استسعي لصاحبه) (في قيمته، غير مشقوق عليه) في ذلك كما تقدم.

وقد أجيب عن هذا بجوابين: أحدهما: التأويل بأن معناه: استسعي لمن بقي له الرق على قدر قيمة ما بقي له من الرق، سواء كان بالخدمة أو غيرها وتكون الخدمة بالمهايأة.

والثاني: بترجيح حديث ابن عمر كما سيأتي، ومنه أن ذكر القيمة لم يتفق الراويان، بل انفرد بها محمد بن بشر دون يزيد بن زريع، والمتفق عليه (في حديثهما جميعًا: فاستسعي غير مشقوق عليه) من غير ذكر القيمة لئلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه، ولذلك قال (غير مشقوق عليه) أي: لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق، ولا يطالبه بأكثر منه.

[٣٩٣٩] (حدثنا) محمد (بن بشار قال: حدثنا يحيى) بن أبي سعيد (٣) (و) سعيد (ابن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة (بإسناده) المتقدم (ومعناه، قال) المصنف و (رواه روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة ولم يذكر السعاية) أي: بإسناده ومعناه، ولم يذكر السعاية فيه (ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف) (٤) العمي، أبو خلف البصري. قال


(١) "الأم" ٨/ ٣١١، وانظر: "البيان والتحصيل" ١٥/ ٢١٧، "المغني" ٦/ ٤٨٣.
(٢) "الأصل" ٣/ ٤٩٤.
(٣) كذا في الأصول: يحيى بن أبي سعيد. وهو خطأ، والصواب: يحيى بن سعيد.
(٤) في الأصول: أبي خلف، والصواب ما أثبتناه، ينظر "تهذيب الكمال" ٢٩/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>