للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أعتق شركًا) بكسر الشين وسكون الراء، أي: حصة ونصيبًا.

قال ابن دقيق العيد: هو في الأصل مصدر، لا يقبل العتق وأطلق على متعلقه وهو المشترك، ومع هذا لا بد من إضمار تقديره جزء مشترك وما يقارب ذلك؛ لأن المشترك في الحقيقة هو جملة العين، وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه (١). انتهى.

وعلى هذا فهو من [إطلاق المصدر على المفعول، أو من] (٢) إطلاق الكل على البعض، ويطلق الشرك أيضًا على الشريك ولا يصح إرادته هنا (له في مملوك أقيم عليه) أي: قوم عليه كما في لفظ البخاري (٣) (قيمة العدل فأعطى) بفتح الهمزة على البناء للفاعل ويبنى للمفعول (شركاءه) مفعول أول و (حصصهم) مفعول ثان، وضبطه بعضهم أُعطي بضم الهمزة ورفع (شركاؤه) على البناء للمفعول، وهو أولى لموافقة (أقيم عليه) المذكور قبله.

قال القرطبي: هذا يشعر بجبر المعتق على الإعطاء، وجبر الشريك على الأخذ، لكن إنما يجبر الشريك على الأخذ إذا لم يعتق حصته، فلو أعتقها لم يجبر على المشهور، ويعني بقوله (حصصهم) أي: قيمة حصصهم (٤) و (أعتق) بضم الهمزة (عليه العبد) جميعه (وإلا فقد عتق)


(١) "إحكام الأحكام" ٢/ ٣٢٥.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(٣) البخاري (٢٥٢١، ٢٥٢٦).
(٤) "المفهم" ٤/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>