للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينار، عن سالم) بن عبد اللَّه (عن أبيه) عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما (يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) (قال (إذا كان العبد) أو الأمة مشتركًا (بين اثنين) مناصفة، أو يزيد نصيب أحدهما على الآخر، ويدل على هذا قوله: (فأعتق أحدهما نصيبه) ولم يقل: نصفه (فإن كان) المعتق (موسرًا يُقوَّم) مبني لما لم يسم فاعله (عليه) ليس المراد باليسار الغنى؛ بل يكون معه ما بقي بقيمة النصيب أو بعضه، فيسري العتق بقدر ذلك البعض، ويؤخذ من [بناء (يقوم)] (١) للمفعول أن المعتق لا يقوم، بل الحاكم أو عارف بقيمة السلع موثوق به يقيمه الحاكم (قيمة) عدل إلا وكس) فيها، الوكس: النقص، ومنه حديث معاوية أنه كتب إلى الحسين بن علي: إني لم أكسك ولم أخسك (٢). أي: لم أنقصك حقك ولم أنقض عهدك.

(ولا شطط) أي: لا زيادة على القيمة من قولهم: شطني فلان يشطني (٣) إذا شق عليك وظلمك في حقك.

(ثم يعتق) بضم أوله. أي: يعتق العبد كله على المعتق. قال الفاكهي: فيه دليل واضح على أنه لا يعتق بالسراية، وأن العبد بحكم العبودية في نصيب الشريك حتى يحكم بالتقويم، وأن المعتق إن مات قبل التقويم لم يقوَّم عليه ولا على ورثته، وهذا مشهور مذهب مالك. قال أصحابنا:


(١) في (م): بنائه.
(٢) ذكره الزمخشري في "الفائق" ٤/ ٧٩، وابن الأثير في "النهاية" ٢/ ٩٢، ٥/ ٢٢٠ وغيرهما.
(٣) في (ل)، (م): يشط.

<<  <  ج: ص:  >  >>