للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضبعي، أخرج له الشيخان (عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما بمعنى) حديث (مالك ولم يذكر: ) فيه: (وإلا فقد عتق) منه (ما عتق) كما تقدم و (انتهى حديثه إلى) قوله في حديث مالك: فأعطاه شركاؤه حصصهم (وأعتق) بضم الهمزة (عليه العبد. على معناه) كما تقدم.

[٣٩٤٦] (حدثنا الحسن بن علي) الجهضمي (١) (حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم) بن عبد اللَّه، أحد فقهاء المدينة (عن) أبيه (ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أعتق شركًا له في عبد) استدل به إسحاق بن راهويه على أن الأنثى لا تكمل على من أعتق شركًا في أنثى، وهو على خلاف الجمهور من السلف ومن بعدهم (٢)؛ لأنهم لم يفرقوا بين الذكر والأنثى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس، كما قال تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣)} (٣) وإما على طريق الإلحاق بنفي الفارق كما هو معروف في القياس من كتب الأصول.

(عتق منه) كل (ما بقي) من العبد (في ماله) أي: في مال المعتق بقيمة يوم العتق (إذا كان له) في ماله (ما يبلغ) قيمة بقية (ثمن العبد) المعتوق كما تقدم.

[٣٩٤٧] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو بن


(١) كذا في الأصول: الجهضمي. وهو خطأ. والصواب: الحلواني، وانظر: "تهذيب الكمال" ٦/ ٢٥٩.
(٢) تقدمت هذِه المسألة قريبًا.
(٣) مريم: ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>