للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرد حقيقة الملك، وإنما أريد به المبالغة في وجوب حقه عليه، فلهذا لا ينفذ فيه عتق ولده الكبير مع شمول الحديث له.

(فعليه عتقه كله) بجر اللام عطفًا على اللفظ، ويجوز النصب عطفًا على المحل؛ لأن المصدر يصح تقديره بالفعل وأن المصدرية، إذ التقدير: فعليه أن يعتقه كله (إن كان له ما يبلغ) وفي بعض النسخ: "مال يبلغ". كما في البخاري (١) (ثمنه) المراد بالثمن هنا القيمة. أي: اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق بعضه، ولا يكون ذلك إلا من عارف بقيم السلع موثوق بدينه وأمانته؛ لأن التقويم فصل بين الخصوم، وتمييز لمقادير الحقوق.

(وإن) ويروى بالفاء: فإن (لم يكن له مال) يؤديه في خلاص حصة شريكه (عتق نصيبه) فقط، وليس في هذا ذكر الاستسعاء.

[٣٩٤٤] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري العسقلاني شيخ مسلم (حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان، السلمي، مولاهم، أخرج له البخاري (أنا يحيى بن سعيد) الأنصاري التابعي (عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعنى) حديث (إبراهيم بن موسى) الرازي، وليس فيه ذكر الاستسعاء أيضًا.

[٣٩٤٥] (حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أسماء) بن عبيد الضبعي البصري، شيخ الشيخين (حدثنا) عمي (جويرية) بن أسماء بن عبيد


= جابر وعائشة.
وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٣٨).
(١) البخاري (٢٥٢١، ٢٥٢٣)، وهو أيضًا عند مسلم (١٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>